تعليمات الدراسة في الكليات الحكومية وكليات المجتمع-برامج الدبلوم
نشر بتاريخ: 18 تشرين الأول 2016، آخر تحديث: 18 تشرين الأول 2016

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة لبرامج الدبلوم في الكليات الحكومية وكليات المجتمع لسنة 2015م، ويبدأ العمل بها اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2015/2016.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة خلاف ذلك:

1.     الــــوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.

2.     الوزيــــر: وزير التربية والتعليم العالي.

3.     الكلـيـــة: كليات فلسطين التقنية، والكليات الحكومية، وكليات المجتمع.

4.     العميـد /المدير: عميـد الكليـة/مدير الكلية.

5.     القســـــم: قسم يقدم برنامجاً تعليمياً أو برامج تعليمية محددة تؤدي إلى منح درجة علمية.

6.     البرنامـــج: مجال من مجالات التعليم والتدريب بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدة الدراسة فيه عن أربعة فصول دراسية، ويشتمل على تخصص دراسي واحد أو أكثر.

7.     التخصـــص: مجموعة من المواد التعليمية في حقل واحد من برنامج واحد يؤدي النجاح فيها إلى الحصول على مصدقة الكلية، على أن يكون التخصص معتمداً من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة.

8.     طالـب الكليـة: كل طالب أكمل إجراءات التسجيل وانتظم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المحدد.

9.     المادة التعليمية (المساق): مادة دراسية (مع أو بدون جزء عملي) تقدم خلال فصل دراسي واحد، ويخصص لها عدد من الساعات المعتمدة.

10. الساعــة المعتمــدة: ساعة دراسية نظرية (50 دقيقة) أسبوعياً ولمدة 16 أسبوعاً، أو جلسة عملي أسبوعياً مدتها من 2 -3 ساعة زمنية (في المختبر أو التدريب العملي) ولمدة 16 أسبوعاً.

11. الفصـــل الدراســي: ستة عشر أسبوعاً دراسياً فعليا بما في ذلك مدة الامتحانات وجلسات التقييم.

12. الفصـــل الصيفــي: ثمانية أسابيع دراسية فعلية بما في ذلك مدة الامتحانات وجلسات التقييم.

13. السنـة الدراسيــة: تتكون السنة الدراسية (العام الأكاديمي) من فصلين دراسيين وفصل صيفي اختياري.

14. متطلبـات الكليـــة: هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها، بغض النظر عن تخصصاتهم.

15. متطلبـات القســـم: هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة القسم المعني دراستها والنجاح فيها.

16. متطلبـات التخصـص: هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة التخصص في القسم المعني دراستها والنجاح فيها.

17. السحــــب: سحب الطالب تسجيله لمساق معين في فترة السحب والإضافة (حسب التعليمات).

18. الإضافــــة: إضافة الطالب لمساق معين في فترة السحب والإضافة (حسب التعليمات).

19. الانسحـــاب: سحب مساق، أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب (حسب التعليمات).

20. التـأجيـــل: هو تأخير تسجيل مساق أو مساقات في فصل معين إلى فصل لاحق بموافقة رسمية.

21. الانقطـــاع: عدم التسجيل للفصل الدراسي أو التغيب عن الدراسة بدون موافقه رسمية تسمح بذلك (حسب الوارد في التعليمات).

22. المتطلبات السابقة لمساق دراسي: هي مساقات محددة على الطالب دراستها والنجاح فيها قبل تسجيل الطالب لذلك المساق وفق الخطة الدراسية (لا يحق لأي طالب تسجيل أي مساق له متطلب سابق رسب فيه بسبب الغياب).

23. المتطلبات المتزامنة لمساق دراسي: هي مساقات محددة يجب على الطالب دراستها في فصل سابق أو تسجيلها في الفصل الدراسي نفسه، الذي يسجل فيه لذلك المساق وفق الخطة الدراسية أو كان تخرجه يتوقف على تسجيل هذا المقرر ومتطلبه (بتنسيب من رئيس القسم الأكاديمي وموافقة العميد).

24. علامة النجاح في المساق: حصول الطالب على علامة (50%) فما فوق في المساق.

25. صفــــر الكليـــــــــــة: هو الحد الأدنى لعلامة الرسوب (35%).

المادة (3)

تقر الوزارة الخطط الدراسية التي تؤدي إلى منح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات التي تقدمها الكليات بناءً على تنسيبات مجالس الكليات.

الالتحاق والقبول

المادة (4)

‌أ.        يحق للطالب الناجح والحاصل على معدل 50% فأعلى في شهادة الدراسه الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها، التقدم بطلب للالتحاق بأحد تخصصات الدبلوم المطروحة في الكلية.

‌ب.    يفتح باب القبول والالتحاق للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي، ويمكن فتح باب القبول والالتحاق للفصل الدراسي الثاني إذا توافرت الامكانات والمقاعد الشاغرة.

‌ج.     يتم قبول الطلبة في الكليات وفق الآتي:

1.     فرع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب، وفق أسس القبول المعتمدة.

2.     رغبة الطالب.

3.     الطاقة الاستيعابية للكلية.

4.     تسلسل معدلات الثانوية العامة للطلبة المتقدمين.

5.     اللياقة الصحية للتخصص الذي يقبل فيه.

6.     اجتياز امتحان القدرات ان وجد.

7.     حسب تعليمات وأنظمة الوزارة التي تقرر بهذا الخصوص.

‌د.       يلغى قبول أو تسجيل الطالب في الحالات الآتية:

1.     إذا لم يستكمل إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة لذلك.

2.     إذا لم يلتحق بالبرنامج خلال المدة المحددة للالتحاق.

3.     إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة منه.

4.     إذا كان القبول مخالفاً للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.

مدة الدراسة والنصاب الدراسي في الكلية

المادة (5)

مدة الدراسة في التخصص الواحد أربعة فصول دراسية في حدها الأدنى وسبعة فصول دراسية في حدها الأعلى ولا تحسب الفصول الدراسية الصيفية من ضمنها.

المادة (6)

‌أ.        الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 18 ساعة معتمدة.

‌ب.    يجوز أن يكون الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 21 ساعة معتمدة في أي من الحالات التالية:

1.     إذا كان عدد ساعات التخصص 70 ساعة معتمدة فأكثر.

2.     إذا كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج.

3.     إذا كان المعدل التراكمي للطالب 80% فأعلى.

‌ج.     الحد الأعلى للنصاب في الفصل الصيفي 10 ساعات معتمدة ويجوز أن يكون الحد الأعلى للنصاب في الفصل الصيفي 11 ساعة معتمدة فقط إذا كان الفصل الصيفي هو فصل التخرج للطالب.

‌د.       الحد الأدنى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 12 ساعات معتمدة ويجوز للعميد في حالات استثنائية (في حال عدم طرح مساقات أخرى للتسجيل) أن يكون الحد الأدنى 9 ساعات معتمدة.

‌ه.       يجوز أن يقل نصاب الطالب في أي فصل دراسي بعد الفصل الرابع من دراسته عن (12) ساعة معتمدة.

‌و.      لا تحتسب مادة النشاط الرياضي من ضمن الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب.

‌ز.      يجوز منح الطالب فصلاً دراسياً استثنائياً واحداً فقط، إذا كان قد أنهى جميع متطلبات التخصص بنجاح ويحتاج لهذا الفصل الدراسي لرفع معدله إلى 60%.

المادة (7)

‌أ.        العلامة الكاملة للمادة التعليمية (100%) وتتكون علامة المادة النظرية مما يلي:

1.     علامة امتحان نهاية الفصل (40%).

2.     علامة الامتحانات خلال الفصل (40%)/ على أن لا يقل عن امتحانين معلنين قبل عقدهما بأسبوع.

3.     علامة الأبحاث والتقارير والمشاركة (20%).

‌ب.    تعاد أوراق الامتحانات اليومية كافة التي يتم إجراؤها للطالب خلال الفصل، بعد تصحيحها للطلبة قبل موعد عقد الامتحان الذي يليه بأسبوعين على الأقل، أما الامتحانات العملية والأبحاث فيتم اعلام الطالب بعلامته بها.

‌ج.     يعلم الطالب بمجموع علاماته خلال الفصل (أعمال الفصل) في المساقات جميعها قبل بداية فترة الامتحانات النهائية، بأسبوع على الأقل، ومن حقه مراجعة محاضر المساق في أي علامة من خلال رئيس القسم.

‌د.       يتم إعلان برنامج الامتحانات النهائية قبل موعدها بأسبوعين من قبل قسم القبول والتسجيل على لوحات الإعلانات الخاصة بذلك في الكلية.

‌ه.       محاضر المساق هو المسؤول عن تصحيح الأوراق الخاصة ونقلها الى النموذج الخاص وتسليمها.

‌و.      يتم الاحتفاظ بدفاتر الإجابات للامتحانات النهائية في قسم القبول والتسجيل أو عمادة الكلية مدة فصل دراسي بعد إعلان النتائج، ثم تتلف بعد ذلك.

‌ز.      يتم إعلان النتائج النهائية من قسم القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس الكلية عليها.

‌ح.     علامة النجاح في المادة التعليمية (50%).

‌ط.     لا تسجل علامة نهائية لأية مادة تعليمية أقل من صفر الكلية (35%)

‌ي.    توزع علامة المادة التعليمية ذات الجزئين النظري والعملي بنسبة الساعات المعتمدة المخصصة لكل جزء منهما وفقا للبندين أ + ك من المادة نفسها.

‌ك.     تتكون علامة المادة العملية (بدون جزء نظري) مما يأتي:

1.     علامة أعمال الفصل الدراسي (60%) على الأقل.

2.     علامة امتحان نهاية الفصل (40%) على الأكثر.

المادة (8)

‌أ.        يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع نواتج ضرب علامة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في ذلك الفصل.

المعدل الفصلي =

مجموع (علامة المادة (للفصل المحدد) × عدد ساعاتها المعتمدة(

مجموع (عدد الساعات المعتمدة لذلك الفصل)

 

‌ب.    يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع نواتج ضرب علامة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع المعتمدة التي درسها الطالب حتى تاريخ حساب ذلك المعدل (الماده المعادة، تحسب ساعاتها مرة واحدة وتحسب العلامة الجديدة).

المعدل التراكمي =

مجموع (علامة المادة (كل المواد في كل الفصول) × عدد ساعاتها المعتمدة(

مجموع (عدد الساعات المعتمدة لكل الفصول)

 

‌ج.     يدخل في احتساب المعدل التراكمي المواد التي درسها الطالب في كلية أخرى، سواء أكان الطالب منقولاً منها أم فيها بناءً على موافقة عميد الكلية وكانت توافق الخطة الدراسية للتخصص في الكلية الحالية.

المادة (9)

‌أ.        تحتفظ كل كلية بسجلات وافية لعلامات الطلبة في المواد التعليمية المختلفة التي درسوها منظمة بحسب الفصول الدراسية.

‌ب.    إذا تغيّب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله عميد الكلية، يعطى علامة ذلك الامتحان صفرا، أما إذا تغيب عنه بعذر يقبله العميد (على أن يتم تقديم العذر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب)، يسجل ملاحظة (غير مكتمل) لتلك المادة، ويعقد له امتحان في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراسي اللاحق.

‌ج.     إذا تغيب الطالب عن امتحان يومي دون عذر يقبله رئيس القسم الأكاديمي فيعطى علامة ذلك الامتحان صفرا، أما إذا تغيّب عنه بعذر مقبول (على أن يتم تقديم العذر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب)، فيعقد له الامتحان وفق ترتيب خاص يضعه مدرس المادة.

‌د.       يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى العميد (من خلال قسم القبول والتسجيل) لمراجعة علامته في الامتحان النهائي فـي مساق معين خـلال اسبوع من تاريخ إعلان النتائج مقابل دفع الرسوم المطلوبة.

‌ه.       تقوم لجنـة مؤلفـة من نائب عميد الكلية الأكاديمي أو من ينوب عنه ورئيس القسم المعني ومحاضر على الأقـل (على علم بهذا المساق) بإعادة تصحيح دفتر الإجابـة مرة أخرى، والتأكد من جمع العلامات وتطابقها، وترفع النتيجة إلى عميد الكلية للمصادقة عليها، وفي حالة عدم توفر محاضر آخر يتم استدعاء محاضر المساق نفسه ويعيد التصحيح مرة أخرى بحضور بقية الأعضاء.

‌و.      ترسل كل كلية سجلات علامات الطلبة الى جهة الاختصاص في الوزارة في مدة اقصاها ثلاثة أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي، وذلك بعد تدقيقها واعتمادها وتوقيعها من المعنيين وعميد الكلية.

‌ز.      يكون تقدير المعدلات الفصلية والتراكمية وتقدير علامة الماده الدراسية على النحو الآتي:

 

تقدير المعدلات الفصلية والتراكمية

الحد الأدنى %

الحد الأعلى %

التقدير

90

100

ممتاز

80

89.9

جيد جدا

70

79.9

جيد

60

69.9

مقبول

55

59.9

ضعيف

أقل من (55) في التراكمي بعد الفصل الدراسي الاول

تحت الانذار

أقل من (50) في الفصل الدراسي الاول

يفصل

 

 

 

تقدير علامة المادة الدراسية

الحد الأدنى %

الحد الأعلى %

التقدير

90

100

ممتاز

80

89

جيد جدا

70

79

جيد

60

69

مقبول

50

59

ضعيف

35

49

راسب

إعادة دراسة المواد

المادة (10)

‌أ.        يعيد الطالب دراسة أية مادة تعليمية لم ينجح فيها وتحسب له العلامة الجديدة بدل العلامة السابقة مهما كانت ويثبت على العلامة الجديدة رمز كلمة معاد (م).

‌ب.  يجوز للطالب الذي لا يزال على مقاعد الدراسة والذي يقل معدله التراكمي عن (70%)، أن يعيد دراسة أية مادة تعليمية تقل علامته فيها عن (70%) لرفع معدله التراكمي، وتحتسب العلامة الجديدة له مهما كانت، ويثبت عليها رمز كلمة معاد (م).

‌ج.     يدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب عدد ساعات وعلامات المواد التعليمية التي درسها بحيث تدخل المادة التعليمية في احتساب المعدل التراكمي مرة واحدة.

‌د.       يجوز للطالب دراسة مساق رسب في متطلبه السابق، بناء على توصية من رئيس القسم وموافقة العميد، على ان يسجل هذا المساق في الفصل نفسه أو في فصل لاحق، (إلا إذا كان الرسوب بسبب الغياب فلا يجوز)، ويعلم قسم القبول والتسجيل بذلك خطياً.

التسجيل والانسحاب والاضافة

المادة (11)

تعتمد الوزارة التقويم الأكاديمي السنوي بداية كل عام أكاديمي، بناءً على توصية مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح مواعيد القبول والتسجيل والسحب والإضافة وفترة الامتحانات والأعياد.

المادة (12)

‌أ.        يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها، وتسجيل مواد تعليمية بدلاً منها. وذلك في الأسبوع الأول من البداية الفعلية للفصل الدراسي أو ثلاثة أيام من البداية الفعلية للفصل الصيفي، وتحسب له الرسوم التي دفعها.

‌ب.    خلافاً لما ورد في البند السابق من هذه المادة، يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة المادة التعليمية حتى نهاية الاسبوع العاشر من بداية الفصل الدراسي العادي ونهاية الأسبوع السادس من بداية الفصل الصيفي بطلب خطي (نموذج خاص) يقدم لقسم القبول والتسجيل وبموافقة رئيس قسمه-ويفقد حقه في الرسوم المدفوعة عنها-شريطة ألا يقل نصاب الطالب الدراسي عن الحد الأدنى المسموح به، ويثبت في سجله ملاحظة منسحب. وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة يعتبر ملتزماً بالمادة التعليمية.

‌ج.     يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لقسم القبول والتسجيل بالانسحاب من دراسة المواد الدراسية جميعها التي سجلها لذلك الفصل وذلك قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل في الفصل العادي وأسبوع في الفصل الصيفي وبعد موافقة مجلس الكلية على ذلك، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة ويفقد حقه في الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل-(لا تنطبق على الطالب الجديد أو المنتقل إلى الكلية إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته).

الدوام والمواظبة

المادة (13)

يحسب غياب الطالب ابتداءً من بداية الفصل الدراسي في الكلية، ويعتبر غيابه مشروعا في الحالتين التاليتين

1.     مرض الطالب استنادا إلى تقرير طبي مصّدق ومقدم خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ عودته.

2.     الظروف القاهرة التي يقرها العميد.

المادة (14)

‌أ.        إذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول محاضرتين نظريتين أو ما يعادلهما من العملي لكل ساعة معتمدة من الساعات المقرر لها، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية (35%)، ولا يسمح له بسحبها وفق المادة (12) من هذه التعليمات.

‌ب.    إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثلاث محاضرات نظرية أو ما يعادلها من العملي لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة لأية مادة تعليمية، يعتبر منسحباً منها على أن يتقدم بما يثبت عذره خلال أسبوع من تاريخ عودته للدراسة.

‌ج.     يبلغ قسم القبول والتسجيل الطالب خطياً بوصوله للحد الأقصى من الغياب المسموح به (في موعده).

تأجيل الدراسة

المادة (15)

‌أ.        يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية.

‌ب.    يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خلال اسبوعين من قرار التأجيل.

‌ج.     ينظر في موضوع التأجيل بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب ويبين فيه الأسباب الموجبة، على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

‌د.       لا تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها للدراسة في الكلية.

‌ه.       يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجلاً للفصل الدراسي ورغب في الانسحاب من ذلك الفصل حسب الفقرة (ج) من المادة (12).

‌و.      لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل الا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على دراسته ولا تنطبق عليه الفقرة ج من المادة (12).

الانقطاع عن الدراسة

المادة (16)

يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكنْ الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلا له. ويعد تسجيله لاغياً ولا يجوز عودته للدراسة إلا بعد موافقة مجلس الكلية وفق الشروط المذكورة أدناه، وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع فيها من الحد الأعلى لمدة الدراسة.

‌أ.        أن يتقدم بعذرٍ يقبله مجلس الكلية.

‌ب.    أن لا تزيد فترة الانقطاع عن فصلين دراسيين.

‌ج.     أن يكون قد نجح في (12) ساعة معتمدة على الأقل.

‌د.       أن يتقدم الطالب بطلب لإعادة تسجيله قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.

‌ه.       يلتزم الطالب بالخطة الدراسية المطبقة حين عودته للدراسة.

الانتقال من كلية الى اخرى

المادة (17)

‌أ.        يجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل دراسي (باستثناء الفصل الدراسي الأول من التحاق الطالب في الكلية) لدراسة التخصص نفسه أو أي تخصص آخر وفقاً للشروط الآتية:

1.     أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدلات المقبولة في التخصص المنقول إليه في سنة قبوله في الكليه المنقول منها.

2.     توفر شاغر في التخصص المنقول إليه.

3.     ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.

4.     ألا يكون الطالب مفصولا فصلا تأديبياً من الكلية الأولى.

5.     أن يتقدم الطالب بطلب لعميد كليته ويحصل على موافقة عميد الكلية التي سينتقل إليها، بعد ارفاق كشف علامات مصدق وذلك قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الجديد وتبلغ وزارة التربية والتعليم العالي بذلك.

‌ب.    تحسب للطالب جميع المواد التعليمية التي درسها في الكلية التي انتقل منها والتي تدخل ضمن خطته الدراسية في الكلية المنتقل اليها.

‌ج.     يتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات المجتمع (الشامل) من الكلية التي أنهى فيها بنجاح أكثر من (50%) من الساعات المعتمدة لمواد الخطة الدراسية لتخصصه.

‌د.       مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، يجوز للطالب بعد موافقة العميد ولغايات التخرج دراسة ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة في كلية أخرى.

‌ه.       لا يجوز انتقال الطالب الذي درس مواد خطته الدراسية جميعها ولم ينه متطلبات التخرج بسبب الرسوب في بعض المواد التعليمية أو تدني معدله التراكمي.

الانتقال من جامعة الى كلية

المادة (18)

إذا رغب طالب البكالوريوس بالانتقال لدراسة أحد تخصصات الدبلوم في كلية، تحسب له المواد التعليمية التي كان قد نجح فيها بمعدل 60% فأعلى أو المساقات من فئة ناجح من تخصصه السابق في البكالوريوس وتدخل ضمن الخطة الدراسية لتخصص الدبلوم الجديد بعد معادلتها من قبل لجنة مختصة شريطة:

1.     توفر شاغر في التخصص المراد الانتقال إليه.

2.     ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.

3.     ألا تزيد عدد الساعات المحتسبة عن (50%) من عدد ساعات تخصص الدبلوم الجديد.

4.     ألا يكون قد انقضى على انقطاعه من التخصص السابق أكثر من سنتين.

5.     أن يتقدم الطالب بطلب انتقال للكليه قبل بداية الفصل الدراسي.

6.     تقديم كشف علامات التخصص الجامعي مصدق من الوزارة.

7.     ألا يكون الطالب مفصولا فصلاً تأديبياً من الجامعة.

الانذار الأكاديمي والفصل من الدراسة

المادة (19)

‌أ.        ينذر الطالب أكاديمياً إذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55% في أي فصل دراسي عادي بعد الفصل الدراسي الأول.

‌ب.    لا يسمح للطالب المنذر أكاديمياً بتسجيل أكثر من 15 ساعة معتمدة.

‌ج.      يفصل الطالب من تخصصه في الحالات التالية:

1.     إذا حصل على معدل أقل من 50% في الفصل الدراسي الأول.

2.     إذا حصل على إنذارين أكاديميين متتالين.

3.     إذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد على (20%) من الفصل الدراسي انقطاعاً متواصلاً دون عذر يقبله مجلس الكلية.

‌د.       يحتسب الفصل الصيفي امتداداً للفصل الدراسي الثاني لأغراض الإنذار أو الفصل.

‌ه.       يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

1.     إذا انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين أو أكثر انقطاعاً متواصلاً دون عذر يوافق عليه مجلس الكلية.

2.     إذا كرر الطالب ارتكاب الغش في الامتحان، بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.

3.     إذا فصل من تخصص ثانٍ التحق به بعد فصله أكاديمياً من التخصص الأول.

4.     إذا استنفذ المدة القصوى المسموح بها لدراسة تخصصه.

5.     إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.

المادة (20)

‌أ.        يجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه بموجب المادة (19) فقرة (ج) أن يسجل في كليته كطالب مستجد في تخصص آخر لمرة واحدة فقط، كما ويجوز له التسجيل في كلية أخرى في غير التخصص الذي فصل منه، ضمن أسس القبول المعمول بها في حينه.

‌ب.    يحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص آخر جديد في كليته أو كلية أخرى المواد كافة المشتركة بين خطة التخصص الذي فصل منه وخطة التخصص الجديد على ان لا تقل علاماته في تلك المواد عن (55%) وشريطة ألا يكون قد مضى على فصله أكثر من سنتين.

‌ج.     يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة مقابل كل 15 ساعة معتمدة احتسبت له، وفي هذه الحالة لا يعامل معاملة الطالب الجديد.

تغيير التخصص

المادة (21)

‌أ.        يجوز للطالب وبموافقة العميد (رئيس الدائرة) أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر وفقاً لأسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه.

‌ب.    ينظر في موضوع تغيير التخصص بناء على طلب خطي يقدمه الطالب إلى قسم القبول والتسجيل قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي، على أن يتم ذلك بموافقة العميد في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي.

‌ج.     تحسب للطالب الذي يغير تخصصه إلى تخصص آخر جميع المواد التعليمية التي درسها في تخصصه السابق ونجح فيها، إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد.

‌د.       إذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له المواد التعليمية التي كان قد نجح فيها بمعدل 60% فأعلى من تخصصه السابق وتدخل ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد شريطة:

1.     ألا تزيد عدد الساعات المحتسبة عن (50%) من عدد ساعات التخصص الجديد.

2.     ألا يكون قد انقضى على تخرجه من التخصص السابق أكثر من ثلاث سنوات.

التخرج

المادة (22)

يعتبر الطالب ناجحا في تخصصه (خريجا) إذا أتم بنجاح دراسة المواد التعليمية جميعها المطلوبة لذلك التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن 60%.

المادة (23)

‌أ.        تمنح الكلية الطالب الخريج مصدقة تنص على أنه أنهى دراسة تخصصه وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

‌ب.    تصدر الكلية لمن يرغب من طلبتها كشف علامات يتضمن الساعات المعتمدة جميعها التي درسها الطالب وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

المادة (24)

يحق للطالب الخريج أن يتقدم للامتحان العام للكليات (التطبيقي الشامل) وفق الخطة الدراسية المعمول بها في حينه.

أحكام عامة

المادة (25)

تبت الوزارة في الحالات التي لم يرد فيها نص.

المادة (26)

تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا الخصوص.

المادة (27)

عمداء ومدراء الكليات والنواب الأكاديمين ورؤساء الاقسام الأكاديمية ورؤساء أقسام القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.